ولأنه مَدَدٌ لحَقَ بعد تقضي الحرب أشبه ما لو جاء بعد القسمة أو بعد إحرازها إلى دار الإسلام.
وحكم الأسير يَهرُب إلى المسلمين حكم المَدَدِ؛ لما ذكرنا.
[١٣٠٠/ ١٠] مسألة: (وإذا أراد القِسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها)؛ لأن صاحبها معيَّنٌ.
(ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة الذين جمعوها، وحملوها، وحفظوها)، وأجرة المَخْزَن، وأجرة القاسم والحاسب؛ لأنه لمصلحة الغنيمة.
[١٣٠١/ ١١] مسألة: (ثم إن الفاضل من الغنيمة يقسمه خمسة أجزاءٍ)، ولا خلاف في ذلك بحمد الله، قال الله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١].
ثم يَقسم هذا الخُمس على خمسة أسهمٍ، وقيل: على ستة أسهمٍ؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، فمن قال: يقسم على خمسة جَعل سهم الله وسهم رسوله سهمًا واحدًا، ومن قال: ستة، عَدَّهما سهمين، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فعدَّ ستَّةً.
والصحيح أن سهم الله وسهم رسوله واحدٌ، كذا قال عطاء (١)، وروي عن ابن عمر وابن عباس ﵄ قالا:«كان رسول الله ﷺ يَقسِم الخُمس على خمسةٍ»(٢)، وقد قيل: إنما أضافه الله إلى نفسه وإلى رسوله
(١) سنن البيهقي الكبرى ٦/ ٣٣٨. (٢) أخرج أثر ابن عمر ﵁ أحمد في مسنده (٥٣٩٧) ٢/ ٧١، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٢١، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وأثر ابن عباس ﵁ أخرجه أبو عبيد أيضًا وفي سنده علي بن أبي طلحة قال ابن حجر في التقريب ١/ ٤٠٢: «صدوق قد يخطئ»، وفي التهذيب ٧/ ٢٩٨: «روى عن ابن عباس ولم يسمع منه».