(وإن قتله اثنان فسَلبُه غنيمة؛ لما سبق، وقال القاضي:"هو لهما"(٢)؛ لقوله ﵇:«من قتل قتيلًا فله سَلَبُه»(٣). (٤)
[١٢٨١/ ١٠] مسألة: (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال القاضي:«هو لمن أسره»)، وقد سبق ذلك (٥).
[١٢٨٢/ ١١] مسألة: (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة)؛ لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله.
(وقيل: هو للقاتل)؛ للخبر.
[١٢٨٣/ ١٢] مسألة: (والسَّلَبُ ما كان عليه من ثيابٍ وحُليٍّ وسلاحٍ (٦) وإن كثر؛ لما روي أن عمرَو بن مَعدي كَرِب ﵁(٧) حَمل على أُسوارٍ (٨) فطعنه فَدقَّ صُلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سِوارين
(١) سبق تقريره في المسألة [١٢٧٦/ ٥] عند الكلام حول شرط التنفيل. (٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قول القاضي في الكافي ٥/ ٥١٦. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٨٠/ ٩]. (٤) ما قرره المصنف من أن القتيل إن قتله اثنان صار سلبه غنيمة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥١٦، والفروع ١٠/ ٢٧٦، والإنصاف ١٠/ ١٦٢، وكشاف القناع ٧/ ١١٥. (٥) في الشرط الثاني من شروط استحقاة السلب. (٦) في المطبوع من المقنع ص ١٤٠ زيادة قوله: (ودابة بآلتها) وسياق المسألة يتضمنه. (٧) عمرو بن معدي كرب هو: أبو ثور بن عبد الله بن عمرو بن عصم الزبيدي (ت ٢١ هـ)، صحابي، وكان فارسًا شجاعًا شاعرًا، أسلم وسمع من رسول الله ﷺ وروى عنه، ثم ارتد بعد رسول الله ﷺ، ثم عاد إلى الإسلام، وبعثه عمر إلى سعد بن أبي وقاص بالقادسية، وقيل مات فيها، وقيل بعدها في نهاوند. ينظر: المنتظم ٤/ ٢٨٢، والإصابة ٤/ ٦٨٦. (٨) أسوار: بضم الهمزة وكسرها، هو قائد الفرس، وجمعها أساور وأساورة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٥٧، ومقاييس اللغة ٣/ ١١٥، والقاموس المحيط ص ٥٢٧.