والفَرَع بفتح الراء، وهو أول ولدٍ تلده النّاقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنُهوا عنها» (١).
قال أبو عبيد:«والعتيرة: هي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرًا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه شيئًا في رجب، وهي العتائر، ونُسخ بعدُ، وقد كانت في أول الإسلام»(٢)، فروي عن النبي ﷺ أنه قال:«على كل أهل بيت عتيرة»(٣)، وعن عائشة ﵂ قالت:«أمر رسول الله ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة»(٤)، قال ابن المنذر:«هذا حديث ثابت»(٥).
ولنا: ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا فَرَعَ ولا عَتيرةَ» متفق عليه (٦)، وهذا الحديث إن كان متأخرًا فهو ناسخٌ لما قبله وهو الظاهر؛ لأن أبا هريرة ﵁ متأخر الإسلام، وإن كان متقدمًا فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد الحظر فيكون مباحًا لا مندوبًا. (٧)
(١) ينظر: توثيق قوله في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ١/ ١٩٤. (٢) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ١/ ١٩٥. (٣) أخرجه أحمد في مسنده بنحوه من حديث مخنف بن سليم ﵁ (١٧٩٢٠) ٤/ ٢١٥، وأبو داود في سننه (٢٧٨٨) ٣/ ٩٣، والترمذي في سننه (١٥١٨) ٤/ ٩٩، وابن ماجه في سننه (٣١٢٥) ٢/ ١٠٤٥، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»، وضعفه الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٢٦، وابن حجر في الدراية ٢/ ٢١٤. (٤) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٩/ ٣١٢، وصححه غير ابن المنذر، ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٨ وقال: «إسناده صحيح». (٥) الإشراف ٤/ ٤٢٥. (٦) صحيح البخاري (٥١٥٦) ٥/ ٢٠٨٣، وصحيح مسلم (١٩٧٦) ٣/ ١٥٦٤. (٧) ما قرره المصنف من عدم سنية الفرعة والعتيرة هو المذهب، وهو ما عليه أكثر الحنابلة. ينظر: المغني ٩/ ٣٦٧، والفروع ٦/ ١١٧، والإنصاف ٩/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٦/ ٤٥٨.