ثم إن كانت قيمتها يوم تلفها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديًا آخر.
فإن لم يتسع لذلك ففيه وجهان: أحدهما: يشتري لحمًا ويتصدق به؛ لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.
والثاني: يتصدق بالفضل؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم كان اللحم وثمنه سواءً. (١)
[١٢١٩/ ٢٨] مسألة: (وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها)؛ لأنها أمانةٌ في يده أشبهت الوديعة.
[١٢٢٠/ ٢٩] مسألة: (وإن عَطِبَ الهدي في الطريق نحره موضعه، وصَبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه (٢)؛ لما روى ذؤيب بن حليلة ﵁ أبو قبيصة (٣): أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه البُدن ثم يقول: «إن عَطِبَ منها شيءٌ فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه مسلم (٤).
[١٢٢١/ ٣٠] مسألة: (وإن تعيَّبَت ذبحها وأجزأته)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: ابتعنا كبشًا نضحي به، فأصاب الذِّئب من ألْيته فسألنا
(١) ما قرره المصنف في الوجه الثاني من أنه يتصدق بالفضل عن الشاة البديلة هو الصحيح من المذهب. ينظر: المصادر السابقة. (٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٤ زيادة قوله: (ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته)، وسياق الحديث في المسألة يتضمنه. (٣) ذؤيب بن حليلة هو: ابن عمرو بن كليب بن أصرم الخزاعي، والد الصحابي قبيصة، وذؤيب صاحب بدن رسول الله ﷺ، كان يبعث معه الهدى ويأمره إن عطب منه شيءٌ قبل محله أن ينحره ويخلى بين الناس وبينه، كما سيأتي مخرجًا في صحيح مسلم، مات في زمن النبي ﷺ. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٤٦٤، الإصابة ٢/ ٤٢٢. (٤) صحيح مسلم (١٣٢٦) ٢/ ٩٦٣.