قال أبو عبد الله:«كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: «رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم»(١)، وقال ﵇:«إنما جُعل رمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة، لإقامة ذكر الله»، قال الترمذي:«حديثٌ صحيحٌ»(٢).
(حتى يكمل سبعة أشواطٍ، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة)؛ لأن الترتيب شرطٌ في السعي: وهو أن يبدأ بالصفا.
(فإن بدأ بالمروة لم يعتدَّ بذلك الشوط)، فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي بعد ذلك؛ لأن النبي ﷺ بدأ بالصفا وقال:«ابدؤوا بما بدأ الله به»(٣)، وهذا أمرٌ فكان على الوجوب.
[١١٢٦/ ١٢] مسألة: (ويستحب أن يسعى طاهرًا مستترًا متواليًا، وعنه: أن ذلك من شرائطه (٤)؛ لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت.
والأول المذهب؛ لقول النبي ﷺ لعائشة ﵂ حين حاضت: «اقضي
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤٢٠، وصححه البيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٩٥. (٢) جامع الترمذي عن عائشة ﵂ (٩٠٢) ٣/ ١٦٤، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٤٣٩٦) ٦/ ٦٤، وأبو داود في سننه (١٨٨٨) ٢/ ١٧٩، وصححه غير الترمذي ابن خزيمة في مصنفه ٤/ ٢٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٦٣٠. (٣) سبق تخريجه قريبًا من حديث جابر ﵁ في صحيح مسلم «فبدأ بالصفا فرَقيَ عليه .. »، وليس فيه «ابدؤوا بما بدأ الله به»، وهذه اللفظة أخرجها أحمد في مسنده (١٥٢٨٠) ٣/ ٣٩٤. (٤) وذلك في رواية إسحاق بن منصور كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٠: «نقل عنه: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. - قال القاضي: - وظاهر هذا أن الطهارة شرط له في السعي».