الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب - (١) وقد نقل الخلاف قبل هذا الكلام بورقتين فقط (٢)، كما نقله بعد ذلك في نفس الكتاب (٣)، ونقله في شرح المهذب عن العبدري (٤) في كتاب الجنائز: أن الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأحمد وإسحاق يقولون: إن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها (٥).
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا من كلام النووي وغيره، وهو ما حدا بالشوكاني أن يقول: وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق، ولا تحول بينه وبين مراده منه (٦).
خامسا: الشروط التي اشترطها أصحاب الرأي الثالث لقبول الضعيف في الفضائل صعبة التطبيق، لا تكاد تتوافر في مثال واحد، ولذلك نجد كثيرا من العلماء يخرقها، ولا يلقي لها بالا، فمثلا:
الشرط الأول: وهو أن يكون الضعف غير شديد يدل على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به، لكي يتجنب العمل به
(١) شرح مسلم للنووي ٦/ ١١٤. (٢) المصدر السابق ٦/ ١١٠. (٣) المصدر السابق ٧/ ١١. (٤) هو: أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الرَّحمن البغدادي المعروف بالعبدري، منسوب إلى عبد الدار، توفي ببغداد سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٨٣. (٥) انظر: المجموع شرح المهذب ٤/ ١٧٢، وانظر: الخلاف في هذه المسألة في كتاب معالم السنن للخطابي ٤/ ٣٢٧. (٦) نيل الأوطار للشوكاني ١/ ٢٦٣.