قال القرطبي: والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع علي من خرج بكفر، وعلئ من خرج بعصيان (٢).
والمراد بالفاسق هنا: المتلبس بمعصية دون الكفر، لأن الكلام في الراوي المسلم (٣).
[حكم رواية الفاسق]
اعلم أن الفاسق قسمان:-
الأول: الفاسق المتأول، وهم الطوائف المبتدعة، وهذا القسم سيأتي الكلام عليه وحكم روايته قريبا.
الثاني: الفاسق غير المتأول -وهو المراد هنا- المخل بشيء من أحكام الشرع من ترك واجب أو ارتكاب محرم، فقد اتفق العلماء علي عدم قبول روايته، لأن الرواية عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمانة ودين، والفسق يبطلها لاحتمال كذب الفاسق علي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (٤).
قال ابن العربي: من ثبت فسقه، بطل قوله فى الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها (٥).
(١) الآية ٤ من سورة النور. (٢) تفسير القرطبي ١/ ٢٤٥. (٣) انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص ١٢٢. (٤) انظر: روح المعاني للألوسي ٢٦/ ١٤٧. (٥) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٠٣، تفسير القرطبي ١٦/ ٣١٢.