الصحابي على القياس (١)، وكتابه "الموطأ" أكبر شاهد على ذلك، فهو مشتمل على كثير من الأحاديث المرسلة، والمنقطعة.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك -رحمه الله- والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء (٢).
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلَّا مراسيل أهل المدينة (٣).
٣ - الإِمام محمد بن إِدريس الشافعي
تقدم رأيه في قبول المراسيل (٤).
وقد عمل بعدة أحاديث ضعيفة، وقدمها على القياس، من ذلك:
تقديمه خبر تحريم صيد وج (٥) مع ضعفه على القياس.
وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (٦) مع ضعفه، ومخالفته
(١) انظر إعلام الوقعين ١/ ٣٣. (٢) التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢. (٣) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ١/ ٢٤٦. (٤) انظر: ص ٨٤، ٨٥ من هذه الرسالة. (٥) الحديث: أخرجه أبو داود رقم ٢٠٣٢، وأحمد ١/ ١٦٥، والبخاري في التاريخ ١/ ١/ ١٤٠، البيهقي ٥/ ٢٠٠ بلفظ: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله". قال النووي: إسناده ضعيف./ انظر المجموع ٧/ ٤٧٩ - ٤٨٠. (٦) الخبر رواه أحمد ٥/ ١٦٥، البيهقي ٢/ ٤٦١ بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب =