ب ـ في الشرع: قالوا في تعريف الكفر في الشرع: هو عدم الإيمان (١)، ولذا فهما متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر (٢). وقيل: الكفر تغطية ما حقه الإظهار، وأعظم الكفر: جحود الوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة (٣). وقال السيوطي:" الكفر تغطية الحق بالباطل ". (٤)
وقد قسم السمعاني الكفر إلى أربعة أقسام فقال: وقيل: الكفر على أربعة أنحاء:
١ ـ كفر إنكار: وهو ألا يعرف الله تعالى أصلاً، أو لا يعترف به.
٢ ـ كفر جحد: وهو أن يعرف الله تعالى، ولكن يجحده، ككفر إبليس.
٣ ـ كفر عناد: وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه، ويعترف بلسانه، ولكن لا يتدين به، ولا يتخذه ديناً، ككفر أبي طالب، فإنه عرف الله ورسوله بقلبه، وأقر بلسانه.
٤ ـ كفر نفاق: أن يعترف باللسان، ولا يعتقد بالقلب. قال السمعاني:" فهذه أنواع الكفر، فمن لقي الله تعالى بنوع منها لم يعف ". (٥)
(١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٨٦ (٢) ابن القيم: كتاب الصلاة: ٥٣ (٣) المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ (٢٨٢) (٤) السيوطي: معجم مقاليد العلوم: مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ (٧٤) (٥) السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ٤٦