[المسألة الثالثة: حكم تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وأذيته]
أجرى الله سنته فيمن آذى رسله، فأخرجهم، أو قتلهم، بالهلاك، قال تعالى:{سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا}[الإسراء:٧٧]، يقول السمعاني:" ومعنى سنة الله: هو استئصال القوم بالهلاك، إذا أخرجوا الرسول، أو قتلوه ". (١)
وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، يقول مالك بن أنس: من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخ، يُريد به النقص كفر بالله تعالى (٢).
وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك:
ـ قال محمد سحنون:" أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر". (٣)
ـ وقال ابن حزم:" وكل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد يقتل ولابد". (٤)
ـ وقال ابن المنذر:" وأجمع عوام أهل العلم، على وجوب القتل على من سب النبي صلى الله عليه وسلم ". (٥)
ـ وقال ابن تيمية:" إن الساب إن كان مسلماً، فإنه يكفر، ويُقتل بغير خلاف ". (٦)
ولذا قال السمعاني في تفسير قوله تعالى:{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ}[التوبة:٧٤]، " قال بعضهم: كلمة الكفر: هي سب محمد صلى الله عليه وسلم ". (٧)
إذن: فمقام النبوة عظيم، فقد أقسم الله بالقرآن، إن محمداً لمن المرسلين، فقال: {يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣)} [يس:١ - ٣](٨)، ثم رفع الله ذكره بالنبوة والرسالة. (٩)
(١) السمعاني: تفسير القرآن: ٣/ ٢٦٧ (٢) السمعاني: تفسير القرآن: ٥/ ٢١٤ (٣) ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول: دار ابن حزم، ط ١، ١٤١٧ هـ، (٢/ ١٥) (٤) ابن حزم: المحلى بالآثار: دار الفكر، بيروت، (١٢/ ٤٣٩) (٥) ابن المنذر: الإقناع: ط ١، ١٤٠٨ هـ، (٢/ ٥٨٤) (٦) ابن تيمية: الصارم المسلول: ٢/ ١٦ (٧) السمعاني: تفسير القرآن: ٢/ ٣٢٨ (٨) السمعاني: تفسير القرآن: ٤/ ٣٦٥ (٩) السمعاني: تفسير القرآن: ٦/ ٢٤٩