وكذلك إذا راجعَها ضِراراً فالنكاحُ صحيحٌ والرجلُ عاصٍ.
قوله:{لِعِدَّتِهِنَّ}: أي: لوقتٍ يقدِرنَ أنْ يعتدِدْنَ عقيبَ الطلاق. وذلك
حالة الطهر بلا خلافٍ (١).
وقيل: المرادُ بالعدّة عددُ الطلاق، أي: إذا طلقتموهن فطلقوهن لمعرفتكم عدد
الطلاق (٢).
وقيل: هي إشارةٌ إلى العدّة المبيَّنة في قوله سبحانه: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]
ويحتمل: أن اللاّمَ لامُ التاريخ، كما تقولُ: كتبتُ لثلاثٍ بقينَ، وخمسٍ بقين (٣).
وفي الشواذِّ:{فطلّقوهن لقبيل عدّتهن}(٤)، أي: طاهراً من غير جماعٍ.
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}: عددَ الحيض للمراجعة إنْ أردتم ذلك (٥).
وقيل: عددَ الطلاق (٦).
(١) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٢٨)، النُّكت والعيون (٦/ ٢٨)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٣). (٢) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢٢١). (٣) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢٢١)، البحر المحيط (١٠/ ١٩٦). (٤) كذا في المخطوطتين، وفي كتب الشَّواذ والتفسير: {فطلقوهن في قُبْل عدتهن} وروي {قُبُلِ} وروي {لِقُبُلِ}، وهي مروية عن ابن عباس وابن عمر وأُبي وجابر بن عبد الله، قال أبو حيَّان: " هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً [البحر المحيط (١٠/ ١٩٦)، وانظر: المُحْتَسب (٢/ ٣٨٠) شواذ القراءات (ص: ٤٧٦)، النُكت والعيون (٦/ ٢٩)]. (٥) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٢)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٣٨)، أحكام القرآن (٤/ ٢٧٢). (٦) هذا المعنى يصَحُّ على قول من قال: إنَّه أمر بإحصاء العدة؛ لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثًا [انظر: تفسير البغوي - (٨/ ١٤٩)، زاد المسير (٨/ ٧٠)].