{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}: الاستثناءُ عند الجمهور من الجملة الأولى.
والتقديرُ: لا تُخرجوهنَّ إلا أن يأتين بفاحشةٍ، وهي الزِّنا عند أكثرهم (٦).
وقيل: كلُّ معصيةٍ فيها حدُّ الله، كالزنا والسرقة، تُخرَج لإقامة الحدّ (٧).
ابنُ عباس - رضي الله عنهما -: " الفاحشةُ: البَذاءُ "(٨).
قتادة:" النُّشوز "(٩).
وقيل: الاستثناء منقطِعٌ، أي: إلا (١٠) إنْ تفحش فتُخرج، [والمعنى: من خرجت
فقد أتت بفاحشة.
السُّدي: الفاحشة: " نفس الخروج "] (١١)(١٢).
(١) في (أ) " كقوله تعالى ". (٢) في (أ) " يسكنَّ ". (٣) في (أ) " إلى قضاء ". (٤) انظر: زاد المسير (٨/ ٧٠)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٤٩). (٥) في (أ) " العدَّة ". (٦) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٣)، النُّكت والعيون (٦/ ٢٨)، زاد المسير (٨/ ٧٠). (٧) وهذا أوجه الأقوال - والله أعلم - وهو أحد قولي ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، واختيار ابن جرير والنَّحَّاس [انظر: جامع البيان؛ لابن جرير (٢٨/ ١٣٤)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٩٦)]. (٨) أي على أهل الزوج والأرحام. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٣)، تفسير السمعاني (٥/ ٤٥٩)]. (٩) انظر: تفسير الصنعاني (١/ ١٥٢)، جامع البيان (٢٨/ ١٣٤). (١٠) في (ب) " أي: لكن". (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (١٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٢٩)، تفسير البغوي (٨/ ١٥٠).