{وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} سبق في البقرة (٤).
{وَالْمُنْخَنِقَةُ} وهي التي تنخنق في حبالة الصائد، أو يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة، أو تخنق عمداً فتموت.
{وَالْمَوْقُوذَةُ} المضروبة بالخشبة أو بغيرها إلى أن تموت، من قولهم: وَقَذْتُه، أي: ضَرَبْته.
ابن عمر رضي الله عنهما: المضروبة بالبُنْدُقَة موقوذة (٥)، والمجوس تَقِذُ ليبقى الدم فيها فتكون (٦) أطيب بزعمهم.
(١) القائل هو: زائد بن صعصعة الفقعسي، انظر: «معاني القرآن» للفرَّاء ١/ ٦١، و «الحجة» لأبي علي الفارسي ٣/ ٢١٣. (٢) سقطت كلمة (وهي) من نسخة (ب). (٣) زاد في نسخة (ب): (والميتة) قبل قوله تعالى: (والدم). (٤) تقدم في تفسير الآية (١٧٣) من سورة البقرة وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. (٥) قال الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٣٠٤: «وقد روى أبو عامر العقدي عن زهير بن محمد عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة». قال في «القاموس المحيط»: البُنْدُق: بالضم: الذي يُرْمَى به، الواحدةُ: بهاءٍ. (٦) في (جـ): (فيكون).