للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وردُّ السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي.

وقال بعض الناس: هو فرض عين.

واختلف في الردِّ على الكفار:

فقيل: يردُّ عليهم؛ لعموم الآية.

وقيل: لا يردُّ عليهم.

وقيل: يقال لهم: «عليكم»؛ حسبما جاء في الحديث (١)، وهو مذهب مالك.

ولا يُبتدؤون بالسلام.

﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ جواب قسمٍ محذوف، وتضمَّن معنى الحشر؛ ولذلك تعدَّى بـ «إلى».

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ لفظه استفهامٌ؛ ومعناه: لا أحدَ أصدقُ من الله.


(١) أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>