- الثالثة: يُجهر بالاستعاذة عند الجمهور، وهو المختار.
وروي الإخفاء عن حمزة ونافع.
- الرابعة: لا يتعوَّذ في الصلاة عند مالك.
ويتعوَّذ في أوَّل ركعةٍ عند الشافعي وأبي حنيفة.
وفي كلِّ ركعةٍ عند قوم.
فحجة مالك: عملُ أهل المدينة.
وحجة غيره: قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)﴾ [النحل: ٩٨]؛ وذلك يعم الصلاة وغيرها (١).
- الخامسة: إنما جاء «أعوذ» بالمضارع دون الماضي؛ لأنَّ معنى الاستعاذة لا يتعلق إلَّا بالمستقبل؛ لأنها كالدعاء. وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده؛ مشاكلةً للأمر به في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ﴾.