للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا تلاعن الزوج تعلَّقت به ثلاثة أحكام:

[١ - ] نفي حدّ القذف عنه.

[٢ - ] وانتفاء سبب الولد منه.

[٣ - ] ووجوب حدّ الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعنت سقط الحدُّ عنها.

ولفظ الآية عامٌّ في الزوجات؛ الحرائرِ والمماليكِ، والمسلماتِ والكافرات، والعدولِ وغيرهم، وبذلك أخذ مالك.

واشترط مالك في الزوج: الإسلام.

واشترط أبو حنيفة: أن يكونا مُسلِمَين حرَّين عدلين.

﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: يقول الزوج أربعَ مرّات: «أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»، أو «أشهد بالله ما هذا الحمل مني، ولقد زنت، وإني في ذلك لمن الصادقين»، ثم يقول في الخامسة: «لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين».

وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو».

وانتصب: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ على المصدرية، والعامل فيه: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.

وقرئ بالرفع، وهو خبر ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.

وقوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ و ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ من صلة ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾،

<<  <  ج: ص:  >  >>