[٣ - ] ووجوب حدّ الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعنت سقط الحدُّ عنها.
ولفظ الآية عامٌّ في الزوجات؛ الحرائرِ والمماليكِ، والمسلماتِ والكافرات، والعدولِ وغيرهم، وبذلك أخذ مالك.
واشترط مالك في الزوج: الإسلام.
واشترط أبو حنيفة: أن يكونا مُسلِمَين حرَّين عدلين.
﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: يقول الزوج أربعَ مرّات: «أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»، أو «أشهد بالله ما هذا الحمل مني، ولقد زنت، وإني في ذلك لمن الصادقين»، ثم يقول في الخامسة:«لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين».
وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو».
وانتصب: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ على المصدرية، والعامل فيه: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.
وقرئ بالرفع، وهو خبر ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.
وقوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ و ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ من صلة ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾،