للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك.

وصفة الجلد:

عند مالك: في الظهر، والمجلودُ جالسٌ.

وقال الشافعي: يفرَّق على جميع الأعضاء، والمجلود قائم.

وتُسْتَر المرأة بثوبٍ لا يقيها الضرب.

ويجرَّد الرجل عند مالك.

وقال قوم: يجلد على قميص.

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ قيل: يعني: في إسقاط الحدِّ؛ أي: أقيموه ولا بدَّ.

وقيل: في تخفيف الضرب.

وقيل: في الوجهين.

فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرِّح، وهو مذهب مالك والشافعي.

وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشدَّ.

واختلف: هل يجوز أن تُجمَع مئةُ سوط ويضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك.

وأجازه أبو حنيفة؛ لما ورد في قصة أيوب .

وأجازه الشافعي للمريض؛ لورود ذلك في الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>