ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك.
وصفة الجلد:
عند مالك: في الظهر، والمجلودُ جالسٌ.
وقال الشافعي: يفرَّق على جميع الأعضاء، والمجلود قائم.
وتُسْتَر المرأة بثوبٍ لا يقيها الضرب.
ويجرَّد الرجل عند مالك.
وقال قوم: يجلد على قميص.
﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ قيل: يعني: في إسقاط الحدِّ؛ أي: أقيموه ولا بدَّ.
وقيل: في تخفيف الضرب.
وقيل: في الوجهين.
فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرِّح، وهو مذهب مالك والشافعي.
وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشدَّ.
واختلف: هل يجوز أن تُجمَع مئةُ سوط ويضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك.
وأجازه أبو حنيفة؛ لما ورد في قصة أيوب ﵇.
وأجازه الشافعي للمريض؛ لورود ذلك في الحديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute