قال: أجده مطمئنًّا بالإيمان، قال:«فأجبهم بلسانك؛ فإنه لا يضرك»(١).
وهذا الحكم فيمن أُكره بالنطق على الكفر.
وأما الإكراه على فعلٍ هو كفر، كالسجود للصنم؛ فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا؟.
فأجازه الجمهور.
ومنعه قوم.
وكذلك قال مالك: لا يلزم المكره يمينٌ، ولا طلاق، ولا عتق، ولا شيء فيما بينه وبين الله، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز له الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله.