للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهة كونها مضاهاة لخلق الله، وإنما لكون ذلك صورة، تتعلق بها أحكام الصور. فيقال: هذا الناتج لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة أو ضرورة، لأن النبي قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" (١)، فالصور التي تتخذ لإثبات الهُوية، أو لضبط المسائل الجنائية، أو الطبية، أو غير ذلك مما فيه ضرورة أو مصلحة راجحة، يباح اتخاذها، واقتناؤها، من باب أن ذلك ليس تصويراً، وإنما هو حبس للظل، لا أقل ولا أكثر، هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهو تصوير ما له روح، وهذا جائز.

النوع الثاني: تصوير ما لا روح فيه: فله ثلاث حالات:

الأولى: تصوير ما يصنعه الآدمي: كالطاولة، والكرسي، والسيارة، مما لا تحلها الروح، فهذا جائز باتفاق العلماء (٢).

الثانية: تصوير ما هو من صنع الله مما يكون نامياً: كالشجر، أو الزرع، أو نحو هذا مما لا روح فيه، ولكن فيه نمو، فهو خلق من خلق الله ينمو، فقد نقل عن بعض السلف، كمجاهد بن جبر أنه يكرهه (٣)، وقيل: مباح، وهذا الثاني أقرب؛ ولهذا قال ابن عباس للمصور: "إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له" (٤)، فلا بأس أن يصور الإنسان الأشجار، والأنهار، والحبوب، والثمار، ونحو ذلك.

الثالثة: تصوير ما ليس بنامٍ: كالجبال، والبحار، والأنهار، ونحو ذلك، فهذا جائز بالاتفاق.

مناسبة الحديث للباب:

مطابقة للترجمة، لما فيه من الوعيد على فاعليه، وصفه بأظلم الظلم.


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين … برقم (٣٢٢٥) ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان … برقم (٢١٠٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٩١).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٩١).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة برقم (٢١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>