عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال:"هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال:"فهل كان فيها عيداً من أعيادهم؟ " قالوا: لا، فقال رسول الله ﷺ:"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"(١)، رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
الشرح:
قوله:"باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله""لا" ناهية، لا نافية، لأن المقام مقام أحكام، فالمراد النهي عن الذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله. فالحكم ها هنا يتعلق بالموضع، لا بأصل العمل.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد:
هذا الباب بمنزلة التتمة للباب الذي قبله، فإن المصنف ﵀ لما عقد باباً في ما جاء في الذبح لغير الله؛ وذلك متعلق بأصل العبادة، أردفه بهذا الباب المتعلق بالوسيلة والذريعة التي تؤدي إلى ذلك.
قوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ الضمير يرجع إلى مسجد الضرار؛ وذلك أن
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر برقم (٣٣١٣) وصححه الألباني.