للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في الرقى والتمائم]

في الصحيح: عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قُطِعَتْ" (١).

وعن ابن مسعود قال: سمعتُ رسول الله يقول: "إن الرقى والتمائم والتِوَلَة شرك" (٢)، رواه أحمد، وأبو داود.

(التمائم): شيء يعلق على الأولاد، يتقون به العين، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود (٣). و (الرقى): هي التي تُسمى العزائم، وخص منها الدليل: ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله من العين والحُمَة.

و (التولة): هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلّق شيئاً وُكِل إليه" (٤)، رواه أحمد، والترمذي.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل برقم (٣٠٠٥) ومسلم في اللباس والزينة، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير برقم (٢١١٥).
(٢) أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (٣٦١٥) وابن ماجه في كتاب الطب، باب تعليق التمائم برقم (٣٥٣٠) وأبو داود في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم برقم (٣٨٨٣) وصححه الألباني.
(٣) فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٢٨): "عن إبراهيم عن عبد الله: أنه كره تعليق شئ من القرآن".
(٤) أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (١٨٧٨٦) والترمذي في أبواب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق برقم (٢٠٧٢) وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>