روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال:"من أتى عرافاً فسأله عن شيء، فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً"(١).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:"من أتى كاهناً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) (٢)، رواه أبو داود.
وللأربعة والحاكم -وقال: صحيح على شرطهما- عن أبي هريرة: "من أتى عرافاً أو كاهناً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) (٣).
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً (٤).
وعن عمران بن حصين ﵁ مرفوعاً: "ليس منا من تطير أو تُطير له، أو تَكهن أو تُكهن له، أو سحر أو سُحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) (٥)، رواه البزار، بإسناد جيد.
(١) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم (٢٢٣٠). (٢) أخرجه بنحوه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض برقم (٦٣٩) والترمذي ت شاكر في أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض برقم (١٣٥) وأبو داود في كتاب الطب، باب في الكاهن برقم (٣٩٠٤) وصححه الألباني. (٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض برقم (٦٣٩) والترمذي ت شاكر في أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض برقم (١٣٥) وأبو داود في كتاب الطب، باب في الكاهن برقم (٣٩٠٤) والنسائي في سنن النسائي الكبرى برقم (٥٨٩٦٨) والحاكم في المستدرك على الصحيحين برقم (١٥) وصححه الألباني. (٤) مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٥٤٠٨). (٥) مسند البزار برقم (٣٥٧٨).