للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون الداعي مسلماً؛ لورود الوصف به مقيداً في بعض الأحاديث بالأخوة الإيمانية.

٢ - أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره؛ لبدعة أو معصية، لأن هجره وسيلة للإصلاح.

٣ - أن لا يكون في هذه الدعوة منكر لا يقدر على تغييره؛ كأن يدعى إلى حفل فيه معازف، ويعلم من حاله أنه لا يستطيع منعها، فلا يجب عليه إجابة الدعوة، بل لا يجوز. أما إذا كان يستطيع التغيير، فحينئذٍ تجب عليه الإجابة من وجهين:

الأول: لأنها دعوة مسلم.

الثاني: من باب تغيير المنكر، وتغيره واجب.

٤ - أن لا يكون كسبه حرامًا: وهذه محل نظر؛ فيُفرق بين أن يكون الكسب حراماً، وبين أن يكون ذات الطعام حراماً. فالصحيح: أنه إذا كان محرمًا لكسبه، لا لعينه، لا يضر؛ لأن النبي كانت تدعوه يهود إلى طعامها فيجيب دعوتهم، مع أن الله وصفهم بأنهم ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢] وقد دعاه مرة، يهودي إلى خبز شعير، وإهالة سنخة (١)، فأجابه (٢)، لكن لو أن الداعي سرق، أو اغتصب شاة، وذبحها ودعا إليها، فلا تحل إجابته لأن عين الطعام محرم.

٥ - أن لا تتضمن تفويت واجب؛ كما لو دعا وقت صلاة الجمعة، لأن شهودها فرض عين.

٦ - أن لا تتضمن ضرراً على المدعو؛ كتفويت مصلحة راجحة، لا يمكن قضاؤها في غير هذا الوقت، أو حصول مضرة، كلقيا عدو، أو غريم ملازم، أو نحو ذلك، لم تجب.

فهذه شروط وجوب إجابة الدعوة. وإجابة الدعوة من الأخلاق الحسنة، لما في ذلك من إدخال السرور على المسلم، وتحقيق المودة بين المسلمين. وكما


(١) أي: متغيرة الرائحة. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣١٥).
(٢) أخرجه أحمد ط الرسالة برقم (١٣٢٠١) وقال محققو المسند: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>