للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وفي قصة عبد الله بن أبي بن سلول (١). فكان النبي يمنعه ويذكر له أسباباً تحول دون قتلهم. فإذا كان هذا هو المعروف من شأن عمر، وهو أنه مع شدة غيرته لله ولرسوله، وحميته لدين الله، لا يقدم على شيء إلا بعد استئذان النبي ؛ فينبغي أن يكون قد علم بما جرى من الرجلين سلفاً، واستأذن النبي في ذلك.

مناسبة القصة للباب:

ظاهرة، لأن فيها أنّ من احتكم إلى غير شرع الله فإنه مستحق للقتل إن اعتقد ذلك واستحله؛ لأن التحاكم إلى غير شرع الله، رغبةً عنه، ردة في الدين، ففي هذه القصة ما يدل على تفضيله لحكم غير الله على حكم الله ورسوله ؛ حيث أنه عرض عليه صاحبه الترافع إلى النبي فأبى، فهذا يدل على الرغبة عن حكم الله ورسوله.

فوائد القصة:

١ - أن تحكيم غير شرع الله في الخصومات والمنازعات ردة عن الإسلام.

٢ - أن المرتد حده القتل.

٣ - مشروعية الغضب لله ورسوله، كما وقع من عمر.

٤ - مشروعية تغيير المنكر باليد، فيما يسوغ تغيره باليد؛ لأن مراتب التغيير كما أخبر النبي اليد، ثم اللسان، ثم القلب، فإذا وسع الإنسان شرعاً أن يُغير بيده لزمه ذلك، وإن كان التغيير باليد إلى غيره، كالسلطان فلا يتجاوز حده.

٥ - أن معرفة الحق لا تغني عن العمل به، والانقياد له؛ فلا يكفي مجرد العلم أن دين الله أحسن من غيره، بل لا بد من الامتثال، فإنه لازم ذلك.


(١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية برقم (٣٢٥٧) ومسلم في البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً برقم (٢٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>