السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.
أي: مع ما بدر منهم من سوء المعاملة، والفجور في الخصومة، وشج وجهه الشريف، والتمثيل بالقتلى، وغير ذلك، إلا أنه قيل له: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ أي: فلا تدعُ عليهم باللعن، فالأمر كله لله.
هذا ما وقع بعد ذلك، فكل هؤلاء الثلاثة: سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، والحارث بن هشام، أسلموا عام الفتح، وحسن إسلامهم.
الثامنة: القنوت في النوازل.
أي: مشروعية القنوت في النوازل، وقد تقدم، ولكن هذه المسألة لها فروع فقهية، منها: هل يكون القنوت في النوازل من اختصاص الإمام؟ وهل يختص به مسجد دون آخر؟ فهذا مما اختلف فيه أهل العلم: فذهب بعض أهل العلم: إلى أن القنوت يختص بمسجد الإمام الأعظم. وذهب آخرون: إلى أن القنوت يكون في كل مسجد، والراجح: أن القنوت لا يختص بمسجد الإمام الأعظم، بل يمكن أن يكون في كل مسجد. وأما افتقار القنوت إلى إذن الإمام، فالراجح: أنه لا بد أن يكون القنوت بإذن الإمام؛ لأن الناس قد يختلفون في تقدير النازلة، فتجد من الناس من يرى أن هذه نازلة، وآخر لا يراها نازلة، فيقع الاختلاف بسبب هذا، ومن المعلوم أن الشارع الحكيم يتشوف إلى جمع الكلمة، وأن يكون مظهر الأمة واحداً.
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم، وأسماء آبائهم.
فقد سمى النبي ﷺ صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، بأسمائهم، وأسماء آبائهم، فدل على الجواز، فإذا كان في تسمية المدعو عليهم، أو لهم، مصلحة، جاز؛ لأنه لا يعد من كلام الناس، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى.