وقال في باب رَوْحٍ: حدثنا حمزة بن محمد (١)، قال:[حدثنا](٢) نُعيم بن حماد، حدَّثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، قال:«كان رسول الله ﷺ يُسلّم تسليمةً واحدةً قبالة وَجْهِه، فإذا سلَّم عن يمينه سلَّم عن يساره»(٣). ففي هذا كما ترى ثلاث تسليمات.
وإلى هذا فإنّه قد تناقض في عطاء، فسكت عما هو من روايته مصححا له، ولم يُبيّن أنه من روايته؛ وذلك أن:
٦٦٤ - حديث (٤) أنس: «ما رأيتُ رسول الله ﷺ رُفِعَ إليه شيء (٥) من قصاص، إلا أمر فيه بالعفو» (٦).
فهذا دَرَك ثالث، فاعلَمْهُ.
٦٦٥ - وذكر (٧) من طريق أبي داود (٨)، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن
(١) في الكامل (٤/ ٥٤): «حدثنا حمزة بن محمد الكاتب». (٢) في النسخة الخطية: وحدثنا بالواو، والواو هنا مقحمة، ففي الكامل: «حدثنا نعيم بن حماد المروزي»، وهو كذلك في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣)، ولكن دون ذكر: المروزي. (٣) تقدم تخريجه أثناء تخريج الحديث الذي صدر ذكره. (٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣ - ٢٤) الحديث رقم: (٣)، وينظر فيه: (٤/ ٥٢١ - ٥٢٢) الحديث رقم: (٢٠٨٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٦٧). (٥) في النسخة الخطية: بشيء كما في أصل بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣) فيما ذكر محققه، ولا يصح، والتصويب من مصادر التخريج الآتية. (٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢١٩٥). (٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٦٥) الحديث رقم: (٣٦)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٩٩). (٨) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه (١/ ٢٢٢) الحديث رقم: (٨٣٨)، من طريق يزيد بن هارون، عن شريك؛ فذكره، وفي آخره عنده: «وإذا نهض رَفَعَ يَدَيْهِ قبل ركبتيه». وأخرجه الترمذي، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (٢/ ٥٦) الحديث رقم: (٢٦٨)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (٢/ ٢٠٦) الحديث رقم: (١٠٨٩)، وفي السنن الكبرى، كتاب السهو، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (١/ ٣٤٤) الحديث رقم: (٦٨٠)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصَّلاة والسُّنَّة فيها، باب السجود (١/ ٢٠٦) الحديث رقم: (٨٨٢)، والدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب ذكر الركوع والسجود وما يجري فيهما (٢/ ١٥٠) الحديث رقم: (١٣٠٧)، جميعهم من طريق يزيد بن هارون، عن شريك؛ به.=