(وهذا خبر مضطرب، وقد روي فيه:"فإن أدركهم جلوسًا صَلَّى أربعًا"(١).
وروي (٢)"من فاتته الركعتان صلَّى أربعًا"(٣).
وروي:"من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها"(٤).
قال الزهري: ما أرى الجمعة إلّا من الصلاة إن أدرك منها ركعة فقد أدركها، وإن أدرك ما دونها صَلَّى أربعًا (٥).
ولو كان عنده نَصٌّ في الجمعة لم يحتج (٦) إلى الرأي.
= قال الحفاظ: إن ذكر الجمعة في هذا وهم، وإنما هو: "من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها". انظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم ٢: ٤٣١ (٤٩١)، "علل الدارقطني" ٩: ٢١٣، "البدر المنير" ٤: ٤٩٩. (١) رواه البيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٠٣ عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥٤٧٠ - ٥٤٧٧) ابن المنذر في "الأوسط" (١٨٥١، ١٨٥٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٠٤، من قول ابن عمر وغيره. قال الإمام أحمد فيه: ما أغربه. "التمهيد" ٧: ٧٠. (٢) الدارقطني في "سننه" (١٦٠١)، من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا. والطبراني في "الكبير" ٩ (٩٥٤٥، ٩٥٤٧)، والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٠٤ عن ابن مسعود موقوفا. (٣) ما بين القوسين ساقط من أ. (٤) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم ١: ٤٢٣ (١٦١)، وأبو داود (١١١٤)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي (٥٥٣)، وابن ماجه (١١٢٢) عن طريق الزهري من حديث أبي هريرة ﵁. (٥) انظر: "صحيح ابن خزيمة" (١٨٥٠)، "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٧٨)، "مسند الشاميين" للطبراني (٢٨٨٥)، "السنن الكبرى" للبيهقي ٣: ٢٠٣. (٦) في أ (لما احتاج).