٢٠٥٥ - (١)[منكر] وعن أبي أيّوبٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لِلْمُسْلمِ على أخيه المسْلمِ ستُّ خِصَالٍ واجِبَةٌ؛ فَمَنْ ترَكَ خَصْلَةً منها فقد تركَ حقّاً واجِباً". فذكر الحديث بنحو ما تقدم [يعني في حديث أبي هريرة وابن عمر الذي في "الصحيح"].
رواه الطبراني وأبو الشيخ في "الثواب"، ورواتهما ثقات؛ إلا عبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم (١).
٢٠٥٦ - (٢)[منكر] وعن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
رواه البزار ورواته رواة "الصحيح"؛ إلا مَعدي بن سليمان (٢).
٢٠٥٧ - (٣)[ضعيف] ورُوي عنِ ابْنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إنَّ أوَّل ما يُجازى به العبدُ بعَدَ مَوْتِه؛ أنْ يُغْفَر لجَميعِ مَنِ اتَّبَع جَنازَتَهُ".
رواه البزار.
(١) قلت: وهو ضعيف كما تقدم مراراً. وهو في "المعجم الكبير" برقم (٤٠٧٦). وأما الجهلة فقالوا: "حسن بشواهده"! ولم يلاحظوا النكارة والزيادة التي لا شاهد لها، وهي "الوجوب". (٢) قلت: والآفة منه كما قال الناجي في "العجالة" (٢٢٠/ ٢) ثم أفاض في بيان ذلك، وقد ضعفه الجمهور، وأما قول المؤلف في آخر الكتاب: "ووثقه أبو حاتم وغيره"؛ فمردود وإن تبعه الهيثمي، كما بينته في "الضعيفة" (٥٠٠٣). وغفل الجهلة أيضاً فقالوا: "حسن بشواهده"! وكذبوا، فالشواهد ليس فيها سوى "قيراطين". انظر "الصحيح" و"الضعيفة" (٥٠٠٣).