١٤٣ - (٣)[ضعيف] وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:
ما كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يخرجُ من بيتهِ لشيءٍ من الصلاةِ حتى يستاكَ.
رواه الطبراني بإسناد لا بأس به (٣).
(١) (الختان): موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية. ذكره في "النهاية" تفسيراً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". ويطلق على الفعل الذي هو القطع المخصوص، وهو المراد به هنا. (٢) وفيه نظر من وجوه، أصحها أن فيه من لا يعرف. انظر "الإرواء" (رقم ٣٣)، و"الضعيفة" (٤٥٢٣). (٣) قلت: كيف لا وهو في "كبير الطبراني" (٥/ ٢٩٣/ ٥٢٦١) من طريق أبي أيوب عن صالح ابن أبي صالح عن زيد بن خالد، وصالح هذا هو مولى التوأمة، كان اختلط، وأبو أيوب هو عبد الله ابن علي الإفريقي؛ ليَّنه أبو زرعة.