٩ - (الترغيب في الوصية والعدل فيها، والترهيب من تركها أو المضارة فيها، وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت).
٢٠٣٥ - (١)[ضعيف] ورُوِيَ عنْ جابِرٍ رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مَنْ ماتَ على وصِيَّةٍ ماتَ على سبيلٍ وسُنَّةٍ، وماتَ على تُقىً وشَهادَةٍ، وماتَ مَغْفوراً له".
رواه ابن ماجه.
٢٠٣٦ - (٢)[ضعيف] وعن أنَس بْنِ مالكٍ رضي الله عنه قال:
كنَّا عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءَهُ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ الله! ماتَ فلانُ.
قال:
"أليْسَ كانَ مَعَنا آنِفاً؟ ".
قالوا: بَلَى. قال:
"سُبْحانَ الله! كأنَّها إخْذَةٌ على غَضَبٍ، المحرومُ مَنْ حُرِمَ وصيَّتَهُ".
رواه أبو يعلى بإسناد حسن (١).
ورواه ابن ماجه مختصراً قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"المحرومُ مَنْ حُرِمَ وَصيَّتَهُ".
٢٠٣٧ - (٣)[ضعيف] ورُوي عن ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:
"ترْكُ الوصيَّة عارٌ في الدنيا، وشَنَارٌ (٢) في الآخِرَةِ".
رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط".
(١) كيف وفي إسناده (٧/ ١٥٢/ ٤١٢٢) درست بن زياد: حدثني يزيد الرقاشي عنه؟! وكلاهما ضعيف، وعنهما ابن ماجه (٢٧٠٠). (٢) (الشنار): العيب والعار. وقيل: هو العيب الذي فيه عار.