"وصالح هذا لا يحضرني الآن فيه جرح ولا تعديل (١) ".
٣٣٤ - (٤)[ضعيف] وعن الأسود بن يزيدَ قال: قال عبد الله بن مسعود:
نِعم ساعةُ الغفلةِ -يعني الصلاةَ فيما بين المغربِ والعِشاء-.
رواه الطبراني في "الكبير" من رواية جابر الجُعفيّ، ولم يرفعه.
٣٣٥ - (٥)[ضعيف] وعن مكحولٍ يبلغُ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من صلى بعد المغربِ قَبلَ أنْ يتكلَّم ركعتين -وفي رواية: أَربعَ ركعات-؛ رُفِعتْ صلاتهُ في عِلَّيين".
ذكره رُزَين، ولم أره في الأصول (٢).
(١) قلت: فهو مجهول، ومن فوقه مجهولون أيضاً كما بينته في الأصل. (٢) قلت: رواه ابن نصر في "قيام الليل" (٣١)، وكذا ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٨)، وعبد الرزاق (٣/ ٧٠/ ٤٨٣٣) بالرواية الأولى، وإسناده ضعيف مرسل.