أو معلقا في ثوب لا يشغل المصلي، وإلا، فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل في الصلاة (١) الذي يمنع صحتها.
وقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه (٢) لو تركها، بكت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها (٣).
وقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي (٤): إن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان -لا سيما في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - تكون، وزلا شك أن مدة القيام طويلة.
وهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل (٥).
الثاني: ع: فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة (٦).
قلت: وهو مذهب الشافعي، واحتج بهذا الحديث، وـ (٧) قال:
(١) في "ق": "المبطل للصلاة". (٢) في "ق": "لأنها". (٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥). (٤) في "ق": "الشافعية". (٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٤١). (٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦). (٧) الواو ليست في "ق".