لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ والظاهر: أن له أجرهما جميعا.
وفي الحديث: دليل على ابلبين بالفعل، وإجرائه مجرى القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول نصا لا يحتمل التأويل.
الرابع: هذا الحديث يدل للشافعية على جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، لقوله:«وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض».
وقد اختلف في ذلك: فاختلف قول الشافعي فيها، وكذا بعض أصحاب الحديث، ولم يقل بها مالك، ولا أبو حنيفة، وغيرهما.
ووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة: أنها بسبب (١) الضعف للكبر؛ كما قال المغيرة بن حكيم (٢): أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف، ذكرت ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (٣).
وفي حديث آخر غير هذا، في قول (٤) وائل بن حجر: إن
(١) في "ق": "لسبب". (٢) في "ق": "حكم". (٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٨٩). (٤) في "خ": "فعل".