فيه: جواز كلام الإمام بعد الإقامة، وقبل الإحرام، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور؛ لحاجة تنزل من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة؛ خلافا لأبي حنيفة في أنه يجب عليه تكبيرة الإحرام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٩٧). (٢) "الأصل" ليس في "ق". (٣) لرؤبة بن العجاج. (٤) في "ق": "فيها". (٥) لهُدْبة، كما في "ديوانه" (ص: ٥٤).