على ما تقرر (١)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.
وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (٢).
ثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله:«يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.
قال صاحب «الجواهر»: وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (٣) قبلته.
ق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد
أن يقلل الفرائض عليهم؛
(١) "ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة" ليس في (خ). (٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١). (٣) في (ق): "من".