وقد استدلوا (١) بهذا الحديث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب، انتهى (٢).
قلت: وقد تقدم في حديث عائشة - رضي الله عنها -: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
تحرير هذه المسألة -أعني: قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وبيان مراتبها السبع بما يغني عن الإعادة.
ح: الحكمة (٣) في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغعائبين، فيكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الأذان (٤)، وخفضه في الإقامة، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة (٥).
قلت: ولا نحتاج نحن إلى اعتذار عن الإقامة؛ إذ هي عندنا
(١) في (ق): "يستدل". (٢) انظر: «شرح عمدة الأحكمام» لابن دقيق (١/ ١٧٧). (٣) في (ق): "والحكمة". (٤) في (ق): "بالأذان". (٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٩).