وهذه كلها مقدمات بين يدي الحديث، ولنرجع إلى الكلام عليه.
قوله:«أمر بلال»(٢): هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛لأنه الأمر بالشريعة لا يضاف إلا إليه، وقد وعم بعض أهخل العلم: أن الآمر بذلك هو أبو بكر وعمر،.
قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى (٣).
ق: وهو المختار عند أهل الأصول؛ يعني: أن الآمر إنما هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي، ومن يلزم اتباعه، ومن يحتج بقوله، وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف (٤).
(١) انظر: «التفريع» لابن الدىب (١/ ٢٢٢)، و «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٨٦)، و «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٦٣)، و «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٢١). (٢) في (ق): "هلال". (٣) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٨٤). (٤) في (خ): "بتوقف".