الرابع: قيل؟: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.
وقال بعضهم: أجمع على منع العقوبة في غير المتخلف عن الصلاة، والغال (١) من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع منع تحريق متاعهما (٢).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم آمر رجلا فيصلي (٣) بالناس»: فيه: دليل استخلاف الإمام عند عروض الحاجة، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم (٤).
وفيه: جواز الانصراف عند إقامة الصلاة لعذر (٥).
وفيه: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره: أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، اكتفي به (٦) عن الأعلى (٧).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فأحرق عليهمم بيوتهم بالنار»:
(١) في (ق): "والغلل. (٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٥٣). (٣) في (خ): يصلي. (٤) المرجع السابق، (٥/ ١٥٤). (٥) في (ق): "بعد إقامة الصلاة للعذر (٦) في (ق): "بها. (٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٧).