ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم:«اغتسلي
وصلِّي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجباً، لأمرها به، والله أعلِمَ (١).
وهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (٢).
* * *
(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٥). قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٨): والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، انتهى. قال السفاريني في كشف اللثام (١/ ٥١٢): ولهذا استحبه الإمام أحمد - رضي الله عنه -. (٢) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (٢/ ٣١).