والذي لغير المبالغة إما بنية مفتتحة دالة على معنى فاعل، مغنية عنه، نحو: عقوق، وحصور للناقة الضيقة الإحليل، وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها، وإما دالة على ما يفعل به الشيء؛ كرقوء، وهو ما يرقأ به الدم؛ أي: ينقطع، وأشباهه.
فطهور في الحديث من القسم الأول، وهو الذي للمبالغة، فهو معنى: مطهر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكره في معرض الخصوصية، ولو كان بمعنى: طاهر (١)، لم تكن فيه خصوصية؛ لأن طهارة الأرض عامة بالنسبة إلى سائر (٢) الأمم.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض - كما تقدم -؛ للعموم الذي في قوله:«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، ومن اشترط التراب، استدل بما جاء في الحديث الآخر:«وجعلت تربتها طهورا»(٣)، وهذا خاص، فينبغي (٤) أن يحمل العام عليه؛ كما يحمل المطلق على المقيد، على القول بذلك، وتختص الطهورية بالتراب.
واعترض على هذا بوجوه:
منها: منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعى أن تربة كل مكان:
(١) في (ق): "يعني طاهر. (٢) في (ق): "إلى عامة الأرض الأمم. (٣) رواه مسلم (٥٥٢)، في أول كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة. (٤) في (ق): "ينبغي.