وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.
وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:
أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.
والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (١).
الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (٢) عدة وتصديق.
زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:
ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - رحمه الله - (٣).
* * *
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.(٢) لفظة ليس في «خ».(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٣)، (مادة: نعم).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute