وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.
وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:
أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.
والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (١).
الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (٢) عدة وتصديق.
زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:
ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - رحمه الله - (٣).
* * *
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.(٢) لفظة ليس في «خ».(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٣)، (مادة: نعم).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.