قلت: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق؛ فإن من أطال نظره إلى الشيء، فقد جمع نظره فيه.
قال: ويروى: أن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) لما حضرته الوفاة، قال:
أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله،
ثم رفع رأسه، فأبد النظر، ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس، ولا جن، ثم قُبض (١).
قلت: وهذا - أيضا - كما تقدم، من أنه بمعنى: جمع نظره في الحضرة؛ لا أنه فرق نظره وبدده.
الثالث: فيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، وقد أعملها الفقهاء في غير ما
مسألة من الأخرس وغيره.
وفيه: جواز الاستياك بسواك الغير من غير كراهة.
قال الخطابي: على ما يذهب إليه بعض من يتقزز.
وفي كلام الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك، وهذا الحديث يرده.
قال الخطابي: إلا أن السنة أن يغسله، ثم يستعمله (٢).
(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥/ ٣٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٢٥٤). وانظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٨). (٢) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٦٢).