قال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (١).
وفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (٢)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.
وظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.
ومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (٣) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ"(٤).