الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (١)، واللَّه الموفق.
وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.
ح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (٢).
قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.
وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.
قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.
وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (٣)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٤٦٥).(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٤).(٣) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٣٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute