لا خلافَ أعلمُهُ أَنَّ النساء لا يُقتلن إذا لم يُقاتلن، إلا أن يكنَّ ذواتِ رأيٍ، فيُقتلْنَ، فإن قاتلْنَ، ففي مذهبٍ مالكٍ أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (١) قَتَلَتْ، قُتِلت، وإلا فلا.
والرابع: تُقتل عند قتالها (٢) خاصةً، وفيمن اقتصرتْ على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (٣) منهن قولان، والصبيُّ -أيضًا- لا يُقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهِقًا وقد قاتلَ، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفالِ وغيرِهم، وأَلحق أصحابنا بهما -أعني: النساء والصبيان- الذميَّ، والشيخَ الفانيَ، ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ.
وأمّا أهلُ الصوامع والديارات (٤) من الرهبان؛ ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ على المسلمين، فالمشهور: تركُهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (٥) إلا أن يضطره إلى
= (٧/ ٢٠٨)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ٥٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ٧١). (١) في "خ": "بأن". (٢) في "ت": "عن قاتلها" مكان "عند قتالها". (٣) في "ت": "وفي المترهبات". (٤) في "ت": "والديورات". (٥) قوله: "وقيل يقتلون. قال أصحابنا لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك" ليس في "خ".