وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.
وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.
قال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.
وقال الأوزاعي (٣): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.
قلت: ولا أعلم له نظيرًا.
وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (٤) مقبِلًا، مُشيحًا (٥)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.
وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب "الإشراف": للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (٦) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،
(١) في "خ" و"ت": "مالك بن عوف"، والصواب ما أثبت. (٢) رواه أبو داود (٢٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب. (٣) في "ت": "قتادة". (٤) في "ت": "قتله". (٥) في "ت": "لا سيما" مكان "مشيحًا". (٦) في "ت": "مرتبة".