وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمدُ: أفضلُها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم (١).
وقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين:
أحدهما: اختيارُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأضاحي الغنم.
والثاني: اختيارُ اللَّه تعالى - ذلك في فداء الذبح.
فائدة: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)} [الصافات: ١٠٧]، قيل: سُمي عظيمًا؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفًا.
وقيل: لأنه لم يكن من نسلِ حيوان، وإنما هو مكوَّنٌ بالقدرة.
وقيل: لأنه متقبَّلٌ قطعًا.
وقيل: لأنه بقي سُنَّةً إلى يوم القيامة.
وقيل: لأنه فُديَ بهِ عظيمٌ، خمسة أقوال بين المفسرين.
وفيه: دليلٌ على استحبابِ تعدادِ الأضحية؛ لتضحيته -عليه الصلاة والسلام- بكبشين.
وفيه: استحبابُ تولي الإنسان أضحيتَه بنفسه (٢)، وإن كان يجوز له (٣) أن يذبحَ له مسلمٌ غيرُه.
وفيه: استحبابُ التكبير مع التسميةِ؛ كما هو مذهبُ الفقهاء (٤) (٥).
(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).(٢) في "ت": "أضحيته نفسه".(٣) "له" ليس في "ت".(٤) "كما هو مذهب الفقهاء" ليس في "ت".(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute