وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوتَه (٤)، وقال بعضهم: يمكن أن يُراد به الصيدُ الذي لا يُقدر عليه، فكأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهمَ عن السائل بقرينة حالٍ: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده، هل لا يُذَكَّى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما قال، انتهى (٥).
قلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافًا، إلا أنه (٦) صار مقدورًا عليه، فانتفت العلةُ [التي]
(١) رواه الترمذي (١٤٨١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وقال: حديث غريب. (٢) في "ت": "الراوي". (٣) رواه الدارمي (١٩٧٢)، وكذا رواه أبو داود (٢٨٢٥)، كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في ذبيحة المتردية، والنسائي (٤٤٠٨)، كتاب: الضحايا، باب: ذكر المتردية التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجه (٣١٨٤)، كتاب: الذبائح، باب: ذكاة النَّادّ من البهائم، من حديث أبي العشراء، عن أبيه. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٣٤): وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله. (٤) في "ت": "بثبوته". (٥) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٩٥). (٦) قوله: "وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلَّا بما يؤكل به المتأنس لا أعلم فيه خلافًا إلَّا أنه" ليس في "خ".