الرابع: المِعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزُّجِّ (١) يلقيها (٢) الفارسُ على الصيد، فربما أصابته الحديدةُ فقتلَتْه، وأراقتْ دمه، فهذا يجوز أكلُه؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (٣)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (٤) وقيذ.
وقال عبدُ الحق من أصحابنا: قال بعضُ شيوخنا: المِعْراض عود (٥) محدَّد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أُكل، وإن أصابه بعَرْضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.
وقال الجوهري: المِعْرَاضُ: سهمٌ لا ريشَ عليه (٦). زاد الهروي: ولا نَصْلَ.
قلت: فقولُ الجوهري يقوي القولَ الأول، وقولُ الهرويِّ يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضًا؛ لأنه في معنى الحَجَر، لا في معنى السهم.
والشعبيُّ: اسمُه عامرُ بنُ شراحيل، من شعب همدان.
(١) في "ت": "كالرمح". (٢) في "ت": "يقلبها". (٣) "أي: تهشم عظمه ولحمه" ليس في "خ". (٤) في "ت": "فإنه". (٥) "عود" ليس في "ت". (٦) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٨٣)، (مادة: عرض).