ظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيِّ، وأحمدَ.
وعندَنا في المذهب (١) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.
والصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (٢).
فأما الشافعيُّ، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.
وقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النَّسائيُّ، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لَا يَحِلُّ أكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالحَمِيرِ"(٣)، قال النَّسائيُّ: يشبه إن كان هذا صحيحًا، أن يكون منسوخًا، لأن قوله:"أذنَ في لحومِ الخيل" دليلٌ على ذلك (٤).
ق (٥): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ
(١) في "ت": "ذلك" مكان "المذهب". (٢) في "ت": "مكروه". (٣) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال. (٤) انظر: "المعلم" للمازري (٣/ ٧٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣). (٥) في "ت": "وقد" مكان "ق".